[ ص: 403 ] ( قال ولا ، ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { شهادة الولد لأبويه وأجداده } ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة لهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم فتكون شهادة [ ص: 404 ] لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة . قال العبد الضعيف : والمراد بالأجير على ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره } وقيل المراد الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة فيستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة فيصير كالمستأجر عليها . لا شهادة للقانع بأهل البيت