[ ص: 405 ] قال ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : تقبل لأن الأملاك بينهما متميزة والأيدي متحيزة ولهذا يجري القصاص والحبس بالدين بينهما ، ولا معتبر بما فيه من النفع لثبوته ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس  [ ص: 406 ] ولنا ما روينا ، ولأن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير متهما ، بخلاف شهادة الغريم لأنه لا ولاية على المشهود به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					