قال ( وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض    ) وإن اختلفت مللهم .  [ ص: 417 ]   ( وقال  مالك   والشافعي  رحمهما الله : لا تقبل لأنه فاسق ، قال الله تعالى { والكافرون هم الظالمون    } ) فيجب التوقف في خبره ، ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم فصار كالمرتد . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ، ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه ،  [ ص: 418 ] والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه ، والكذب محظور الأديان ، بخلاف المرتد لأنه لا ولاية له ، وبخلاف شهادة الذمي على المسلم  لأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ، ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه ، وملل الكفر وإن اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ على التقول . 
     	
		
				
						
						
