الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 426 ] قال ( ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك ) لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لأن له الدفع بالتوبة فلا يتحقق الإلزام ، ولأنه هتك السر والستر واجب والإشاعة حرام ، وإنما يرخص ضرورة إحياء الحقوق [ ص: 427 ] وذلك فيما يدخل تحت الحكم ( إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك تقبل ) لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم .

التالي السابق


( قوله ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم به ) قيل قوله ولا يحكم به تكرار . أجيب بجواز أن لا يسمع البينة ويحكم بعلمه فلم يلزم من عدم السماع عدم الحكم على نفي الأمرين ، والمراد الجرح المجرد عن حق الشرع أو العبد ، فإن كان متضمنا أحدهما سمعت الشهادة وحكم بها ، وذلك بأن يشهدوا أن الشهود فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر ، أو على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور أو أنهم رجعوا عن الشهادة ، أو على إقرارهم أنهم أجراء في هذه الشهادة ، أو إقرارهم أن المدعي [ ص: 427 ] مبطل في هذه الدعوى ، أو إقرارهم أن لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة . ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثة أوجه : أصحها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أحدهما أن الشهادة إنما تقبل للحكم فلا بد من كون المشهود به مما يدخل تحت الحكم ، والفسق لا يدخل تحت الحكم لأن الحكم إلزام وليس في وسع القاضي إلزام الفسق لأحد لتمكنه من رفعه في الحال بالتوبة . الثاني أن بمجرد هذه الشهادة يفسق الشاهد فلا تقبل شهادته ، وهذا لأن فيه إشاعة الفاحشة وهو متوعد عليه ، قال تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم } فإن قيل : ليس المقصود إشاعة الفاحشة بل دفع الضرر عن المشهود عليه . أجيب بأن دفعه ليس ينحصر في إفادة القاضي على وجه الإشاعة بأن يشهد في مجلس القضاء المشتمل على ملأ من الناس ، إذ يندفع بأن يخبر القاضي سرا فيتفرع على هذا الصور التي ذكرناها .




الخدمات العلمية