الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 434 - 436 ] قال ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة ، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) .

وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث . [ ص: 437 ] لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما فصار كالألف والألف والخمسمائة .

ولأبي حنيفة رحمه الله أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلاف المعنى لأنه يستفاد باللفظ ، وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال .

التالي السابق


( قوله ويعتبر اتفاق الشاهدين إلخ ) أي يشترط التطابق بين كل من الشاهدين كما بين الشهادة والدعوى أيضا لوجوب القضاء . ثم الشرط في تطابق الشاهدين عند أبي حنيفة رحمه الله ( في اللفظ والمعنى ) والمراد من تطابقهما تطابق لفظهما على إفادة المعنى سواء كان بعين ذلك اللفظ أو بمرادف ، حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية قبلت لا بطريق التضمن ( فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل ) فلم يقض بشيء ( عند أبي حنيفة ، وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين ) بخلاف ما لو كان يدعي ألفا لا يقضى بشيء اتفاقا لأنه أكذب شاهد الألفين ، إلا إن وفق فقال كان لي عليه ألفان فقضاني ألفا أو أبرأته من ألف والشاهد لا يعلم بذلك فحينئذ يقضي له بالألف ، وعلى هذا لو شهد أحدهما بمائة والآخر بمائتين أو بطلقة وطلقتين وطلقة وثلاث لا يقضى بطلاق أصلا عنده ، وعندهما يقضى بالأقل ، وعلى هذا الخمسة والعشرة والعشرة والخمسة عشر والدرهم والدرهمان ، وهذا في دعوى الدين .

أما في دعوى العين بأن كان في كيس ألفا درهم فشهد أحدهما أن جميع ما في الكيس وهو ألفا درهم له وشهد آخر أن جميع ما في الكيس له وهو ألف درهم قبلت شهادتهما لأن ذكر المقدار في المشار إليه مستغنى عنه ذكره الخبازي .

وبقولهما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله [ ص: 437 ] ثم في رواية عن الشافعي وأحمد يستحق الزائد بالحلف عليه ( ما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما وصار كالألف والألف والخمسمائة ) حيث اتفقنا على أنه يقضي بالألف لذلك وهو أنهما اجتمعا على الشهادة بها ( ولأبي حنيفة رحمه الله أنهما اختلفا ) في لفظ غير مرادف ( لأن الألف لا يعبر به عن الألفين ) ويلزمه اختلاف المعنى فإنما ( هما ) أي الألف والألفان ( جملتان ) أي عددان ( متباينتان حصل على كل واحدة منهما شاهد وصار كما إذا اختلف جنس المال ) بأن شهد أحدهما بكر [ ص: 438 ] شعير والآخر بكر حنطة أو بمائة بيض والآخر بمائة سود والمدعي يدعي السود لا تقبل على شيء أصلا لأن المدعي كذب شاهد البيض ، إلا أن يوفق المدعي فيقول كان لي البيض فأبرأته من صفة الجودة فتقبل حينئذ ، أما لو كان يدعي البيض ولها مزية فإنه يقضى بالسود ، ولم يحكوا خلافا ذكره في الخلاصة عن الأقضية .

وكذا لو شهدا لمدعي كر حنطة وقال أحدهما جيدة وقال الآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضى بالأقل ، وكذا لو ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية وقال الآخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهي أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف ينقل ويحتاج إلى الفرق على قول أبي حنيفة وهو أنهما اتفقا على الكمية والجنس فصار كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة . فإن قيل : لم يقع جواب قولهما الشاهد بالألفين شاهد بالألف في ضمنهما فاجتمعا عليها وتفرد أحدهما بالزيادة فلا يقبل .

أجيب بأنه ما شهد بها إلا من حيث هي جزء الألفين ، فإنما تثبت الألف في ضمن ثبوت الألفين لأن المتضمن لا يثبت بدون المتضمن ولم يثبت الألفان فلم يثبت الألف . فإن قيل : يشكل على قوله ما لو ادعى ألفين وشهد بألف تقبل بالاتفاق مع عدم المطابقة بين الدعوى والشهادة وهي شرط على قول الكل . وما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية لا يقضى ببينونة أصلا مع إفادتهما معا البينونة .

وتقدم أن اختلاف اللفظ له وحده غير ضائر كما لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل . أجيب عن الأول بأن الاتفاق بين الدعوى والشهادة وإن اشترط لكن ليس على وزن اتفاقه بين الشاهدين ، ألا ترى أنه لو ادعى الغصب أو القتل فشهدوا بإقراره به تقبل ، ولو شهد أحدهما بالغصب والآخر على إقراره به لا تقبل ، وحينئذ فقد حصلت الموافقة بين الدعوى والشهادة فإنه لما كان يدعي ألفين كان مدعيا الألف وقد شهد به اثنان صريحا فتقبل ، بخلاف شهادتهما بالألف والألفين لم ينص شاهد الألفين على الألف إلا من حيث هي ألفان ولم يثبت الألفان .

وفي المبسوط والأسرار : الذي يبطل مذهبهما ما لو شهد شاهدان بطلقة : يعني قبل الدخول وآخران بثلاث وفرق [ ص: 439 ] القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الشهر على شاهدي الثلاث لا على شاهدي الواحدة ، ولو اعتبر ما قالا إن الواحدة توجد في الثلاث كان الضمان عليهما جميعا ، ولا يلزم ما إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة تقع الواحدة لأن التفويض تمليك فقد ملكها الثلاث بالتفويض إليها فيها والمالك يوجد من مملوكه ما شاء كما لو طلقها ألفا يقع الثلاث لملكه العدد ، غير أنه لغا ما فوق الثلاث شرعا .

وأما عن الثاني فيمنع الترادف لأن معنى خلية ليس معنى برية لغة والوقوع ليس إلا باعتبار معنى اللغة ولذا قلنا إن الكنايات عوامل بحقائقها فهما لفظان متباينان لمعنيين متباينين ، غير أن المعنيين المذكورين المتباينين يلزمهما لازم واحد هو وقوع البينونة ، والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعنى ، فلما اختلف المعنى منهما كان دليل اختلال تحملهما فإن هذا يقول : ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها ببرية وإلا فلم تقع البينونة .

هذا كله إذا لم يدع المدعي عقدا ، أما إن ادعى المال في ضمن دعوى العقد من البيع والإجارة ، فالجواب ما ستعلمه في آخر الباب . واعلم أن من المسائل المذكورة في أوقاف الخصاف ما يخالف أصل أبي حنيفة ، ذكرها ولم يذكر خلافا بل أشار إلى أنها اتفاقية ، فإنه ذكر فيما إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها قال أجعل لزيد ثلث غلتها الذي أجمعا عليه والباقي للمساكين ، وكذا إذا سمى أحدهما مالا لزيد من هذه الصدقة والآخر أقل منه أحكم لزيد بما أجمعا عليه وكذا إذا شهد أحدهما أنه قال يعطي لزيد من غلة هذا الوقف في كل سنة ما يسعه ويسع عياله بالمعروف وقال الآخر يعطي ألفا قال أقدر نفقته وعياله في العام ، فإن كانت أكثر من الألف حكمت له بالألف أو الألف أكثر أعطيته نفقته والباقي للمساكين ، هذا بعد أن أدخل الكسوة في النفقة ثم أورد على نفسه فقال : قلت فلم أجزت هذه الشهادة وقد اختلفا في لفظهما ؟ قال : المعنى فيه أنه إنما أراد الوقف إلى أن لزيد بعض هذه الغلة فأجعل له الأقل انتهى .

فإيراد هذا السؤال هو الذي ذكرت أنه أشار إلى أنها اتفاقية ، فإن إيراده ليس إلا باعتبار قول أبي حنيفة ، وقوله وقد اختلف لفظهما صريح فيه ، ثم قال : هذا استحسان ، والقياس أن الشهادة باطلة انتهى . وحاصله أنا علمنا استحقاقه بعض هذا المال وترددنا بين أقل وأكثر فيثبت المتيقن ولا يخلو عن نظر .



[ فروع ]

ادعى بالمبيع عيبا فشهد أحدهما أنه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار البائع به لا تقبل ، كما لو ادعى عينا أنه له فشهد أحدهما أنه ملكه والآخر على إقرار ذي اليد أنه ملكه لا تقبل ، ومثله دعوى الرهن فشهد به بمعاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بقبضه لا تقبل . قال ظهير الدين : الرهن في هذا كالغصب ، وكذا الوديعة لو أعادها فشهدا بإقرار المودع قبلت ، ولو شهد أحدهما بها والآخر بالإقرار بها لا تقبل على قياس الغصب .

وعلى قياس القرض تقبل ، بخلاف ما لو ادعى أنه باع الوفاء فشهد أحدهما أنه باع بشرط الوفاء والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل للموافقة لأن البيع في الإخبار والإنشاء واحد . ومثله ادعت صداقها فقال وهبتني إياه فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الإبراء تقبل للموافقة لأن حكمهما واحد وهو السقوط . وقيل لا للاختلاف لأن الإبراء إسقاط والهبة تمليك . والأول أوجه لأنه وإن كان إسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد ،



[ ص: 440 ] ولو شهد على إقرار المدعى عليه أن المدعي في يده والآخر أنه في يده لا تقبل . وفي المحيط : ادعى دارا فشهد أنها داره والآخر على إقرار ذي اليد أنها له لا تقبل ، بخلاف ما لو شهد أحدهما على الدين والآخر على الإقرار به تقبل ، بخلاف ما لو شهد أنها جاريته والآخر على إقراره بها لا تقبل ، وبخلاف ما إذا شهد أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل ، بخلاف ما إذا شهد أنها كانت في يده .

وإذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين في القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع ، والله سبحانه العليم .




الخدمات العلمية