( أن يقول شاهد الأصل [ ص: 465 ] لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ) لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر ، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء ( وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ) لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد ( ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) لأنه لا بد من شهادته ، وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل ، ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه [ ص: 466 ] وخير الأمور أوسطها . وصفة الإشهاد