( وإن ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة فلا ضمان عليهن ) لأنه من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان
( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند رحمه الله أبي حنيفة وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف )
لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد ، { ولأبي حنيفة قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد } فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا