[ ص: 490 ] ( وإن ضمنا نصف المهر ) لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط ، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا ولأن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا في معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح [ ص: 491 ] ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما الفرقة قبل الدخول