[ ص: 490 ]   ( وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا  ضمنا نصف المهر ) لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط ، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا ولأن الفرقة قبل الدخول  في معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح  [ ص: 491 ] ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					