[ ص: 497 ] قال ( وإن ضمنوا ) وهذا عند رجع المزكون عن التزكية رحمه الله . أبي حنيفة
وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التزكية إعمال للشهادة ، إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصارت بمعنى علة العلة ، بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض