[ ص: 497 ]  قال ( وإن رجع المزكون عن التزكية  ضمنوا ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . 
وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التزكية إعمال للشهادة ، إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصارت بمعنى علة العلة ، بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					