[ ص: 497 ] قال ( وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله .
وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التزكية إعمال للشهادة ، إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصارت بمعنى علة العلة ، بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض


