[ ص: 500 - 501 ] قال ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة [ ص: 502 ] وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما } .


