[ ص: 500  -  501 ] قال ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره    ) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة  [ ص: 502 ] وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء  حكيم بن حزام  وبالتزويج  عمر بن أم سلمة  رضي الله عنهما   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					