[ ص: 513 ]   ( وإذا وكل الحر العاقل البالغ أو المأذون مثلهما  جاز ) لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل من أهل العبارة ( وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز ، ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما ) لأن الصبي  [ ص: 514 ] من أهل العبارة ; ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه ، والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له وإنما لا يملكه في حق المولى ، والتوكيل ليس تصرفا في حقه إلا أنه لا يصح منهما التزام العهدة . أما الصبي لقصور أهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له خيار الفسخ لأنه دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد ، فإذا ظهر خلافه يتخير كما إذا عثر على عيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					