الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 18 ] nindex.php?page=treesubj&link=25304_2843وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة [ ص: 19 ] كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما ، أو لأحدهما ، وزاد للخلطة ، لا غصبا ، أو لم يكمل لهما نصاب
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=25304_2843أخذ الساعي الواجب في الماشية المخلوطة من [ ص: 18 ] ماشية أحد الخليطين أو من ماشيتيهما ولكن أخذ من ماشية أحدهما أكثر مما يجب فيها ( راجع ) أي : رجع الخليط ( المأخوذ من ) الماشية التي ل ( هـ ) جميع ما عليهما أو أكثر مما عليه ومفعول راجع قوله ( شريكه ) أي : خليطه من قيمة المأخوذ ( ب ) مثل ( نسبة ) عدد ماشية المرجوع عليه لمجموع ( عدديهما ) أي : الماشيتين فإن كانت نصفا رجع بنصف قيمة المأخوذ وإن كانت ثلثا رجع بثلثها وإن كانت سدسا رجع بسدسها .
وعلى هذا القياس إن لم ينفرد أحدهما بوقص كعشرة من الإبل لأحدهما وللآخر خمسة عشر فعلى الأول خمسا قيمة بنت المخاض وعلى الثاني ثلاثة أخماسها وكثمانية عشر إبلا لكل منهما فعلى كل نصف قيمة بنت اللبون وإن كانوا ثلاثة لكل عشرون إبلا فعلى كل ثلث قيمة الحقة بل ( ولو انفرد وقص ) بفتح الواو والقاف وسكونها آخره صاد أو سين مهملة ما زاد على نصاب ولم يبلغ ما يليه .
( لأحدهما ) أي : الخليطين كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس ففيهما شاتان على الأول أربعة أسباع قيمتهما ونصف سبعها وعلى الثاني سبعاها ونصف سبعها بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة وهذا قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المرجوع إليه وهو المشهور ولذا مشى عليه المصنف .
وأشار بولو إلى قوله المرجوع عنه وهو أن على كل شاة بناء على أن الأوقاص غير مزكاة وهما في المدونة والرجوع ( بالقيمة ) أي : في قيمة المأخوذ يوم أخذه سواء كان الرجوع بجزء أو شاة هذا مذهب ابن القاسم بناء على أن الأخذ في معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تعتبر قيمته يوم الرجوع بناء على أنه كالتسليف ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته فتعتبر يوم قضائه وإن كان الرجوع بشاة فيرجع بمثلها ; لأنه كالتسليف . [ ص: 19 ] وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال ( كتأول ) بضم الواو مشددة أي : ظن ( الساعي الآخذ ) للزكاة ( من نصاب ) مملوك ( لهما ) أي : الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده و كخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع ( أو ) أخذ الساعي من نصاب ( لأحدهما ) أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب .
( وزاد ) المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما ( للخلطة ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=2843_2780كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها ( لا ) يرجع المأخوذ منه على خليطه بشيء من قيمة المأخوذ ( غصبا أو ) زكاة ( ولم يكمل لهما ) معا ( نصاب ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=10686_25304كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من الغصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس مقصودا بل هو جهل محض .