الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقمح [ ص: 63 ] والمرتجع من مفلس ، والمكاتب يعجز كغيره ، وانتقل المدار للاحتكار ، وهما للقنية بالنية لا العكس . ولو كان أولا للتجارة

التالي السابق


( والقمح ) بالقاف والميم أي : مثلا والمراد به ما يزكى بالعشر أو نصفه كغيره من العروض في تقويمه وزكاة قيمته إن نقص عن نصاب أو في غير عام خروجه وفي نسخة والفسخ أي : سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها كغيرها في التقويم . [ ص: 63 ] و ) العرض ( المرتجع ) بضم الميم وفتح الجيم أي : الذي أخذه بائعه المدير ( من ) مشتر ( مفلس ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة قبل قبض ثمنه منه كغيره من العروض في التقويم ( و ) الرقيق المشترى للتجارة ( المكاتب ) أي : الذي أعتقه المدير على مال مؤجل حال كونه ( يعجز ) عن شيء من المال المكاتب به ولو قل فيصير قنا ( كغيره ) من العروض في التقويم ; لأن بطلان كتابته ليس ابتداء ملك له فلا يحتاج في هذه الثلاثة إلى إحداث نية التجارة على المشهور من أنها حل بيع فترجع لما كانت عليه قبل بيعها من إرادة أو احتكار . وأما على أنها ابتداء بيع فتحمل على القنية حتى ينوي بها التجارة . وهذا إذا لم ينو بها شيئا فإن نوى بها القنية أو التجارة عمل بما نواه اتفاقا بخلاف السلعة التي ترجع إليه بعد بيعها بإقالة فهي للقنية حتى ينوي بها التجارة ; لأن الإقالة بيع . وكذا الراجعة بعد بيعها بهبة أو صدقة أو صداق أو خلع ; لأنه ابتداء ملك .

( وانتقل ) العرض ( المدار ) بضم الميم ، أي : الذي نوى التاجر فيه بيعه بما تيسر من الربح ولو قل من الإدارة ( للاحتكار ) أي انتظار ارتفاع السوق ببيعه بالنية ( وهما ) أي : المدار والمحتكر ينتقل كل منهما ( للقنية بالنية ) فإن باعه بنصاب استقبل به حولا من قبضه ( لا العكس ) أي : لا ينتقل المحتكر للإرادة بالنية ولا المقتنى للإدارة أو الاحتكار بها ; لأنها سبب ضعيف فتنقل للأصل ، ولا تنقل عنه . والأصل في العرض القنية والاحتكار قريب منها إن كان اشترى العرض للقنية ثم نوى التجر فيه .

بل ( ولو كان ) اشتراه ( أولا ) بشد الواو منونا أي : ابتداء ( للتجارة ) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها للتجارة بالنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه ، قولة لا العكس وهو نية الإدارة أو الاحتكار بعرض القنية ، ولا ترجع للصورة الأولى وهي نية الإدارة بالمحتكر صحتها فيها وهو ظاهر ، هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال [ ص: 64 ] أشهب ينتقل بها عن القنية إلى الاحتكار أو الإدارة إن كان أولا للتاجر وإليه أشار بولو ، ويكفي في ترجيح الأول نسبته إليهما فاندفع قول المواق انظر من رجحه .




الخدمات العلمية