الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 86 ] ودفع أكثر منه ، وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها : تردد .

[ ص: 86 ]

التالي السابق


[ ص: 86 ] و ) جاز ( دفع أكثر منه ) أي النصاب لمسكين أو فقير لا يزيد على كفاية سنته ( و ) دفع ( كفاية سنة ) لفقير أو مسكين لا أكثر منها ولو أقل من نصاب فهي المعتبرة . وفي الذخيرة إن اتسع المال يزاد ثمن الخادم ومهر الزوجة وقيدت كفاية السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام كله شيء ، ويؤخذ منه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يعطى أكثر من كفاية سنة وهو الظاهر قاله المسناوي .

( وفي جواز دفعها ) أي الزكاة ( ل ) شخص ( مدين ) للمزكي عديم ( ثم أخذها ) أي : الزكاة ( منه ) أي المدين في الدين الذي عليه وعدمه ( تردد ) للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم لعدم نص والمتقدم الجواز لابن عبد السلام واعتمد ، والمنع فهم من كلام الباجي وإليه ذهب المصنف . أ تت محله إذ تواطأ عليه وإلا جاز اتفاقا . وقال الحط محله حيث لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقا ; لأنه كمن لم يعطها وحسبها على عديم وهذا هو الظاهر . طفي الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أخذها حين دفعها وأخذها بعد مدة ولم أر من شرط محل الخلاف التراخي وسلمه البناني ، وأفهم كلامه الإحزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ منه غيرها وفاء لدينه أو أخذ منه دينه ثم دفعها له .




الخدمات العلمية