الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 379 ] وسن الجميع وعيبه : كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده ، nindex.php?page=treesubj&link=3992_3681_3998_3682فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم ، بخلاف عكسه [ ص: 380 ] إن تطوع ، وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به ، وفي الفرض يستعين به في غير .
( وسن ) بكسر السين وشد النون أي : عمر ( الجميع ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=3992_3998_3681_3682جميع دماء الحج من هدي وجزاء وفدية ( وعيبه ) أي : الجميع المانع من إجزائه أو كماله ( ك ) سن وعيب ( الضحية nindex.php?page=treesubj&link=26639_25522_23858_23859_3682_3681_3998_3992و ) الوقت ( المعتبر ) فيه السن والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء أو الكمال ( حين وجوبه ) أي : تعيين النعم وتمييزه عن غيره للإهداء به إن كان لا يقلد كالغنم ( و ) حين ( تقليده ) إن كان مما يقلد كبدنة وبقرة فليس المراد بوجوبه كونه واجبا ، وكلامه في مناسكه يفيد أن التعيين والتمييز للإهداء كاف فيما يقلد أيضا .
البناني ما في المناسك هو المراد هنا لقوله في التوضيح عقب عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب التي هي كعبارته هنا ما نصه المراد بالتقليد هنا تهيئة الهدي وإخراجه إلى مكة . وقال سند الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وبسوقه وبنذره وإن تأخر ذبحه .
وفرع على قوله والمعتبر إلخ فقال ( فلا يجزئ ) هدي واجب لقران أو تمتع أو لغيرهما أو لوفاء نذر مضمون ( مقلد ) بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة حال كونه متلبسا ( بعيب ) مانع من الإجزاء كشدة عرج أو صغيرا لم يبلغ سن الإجزاء إن استمر معيبا أو صغيرا إلى حين تذكيته بل ( ولو سلم ) بفتح فكسر أي : برئ من العيب أو بلغ السن المجزئ قبل تذكيته بخلاف عيب لا يمنع الإجزاء كخفيف مرض ، فيجزئ معه أو يمنعه في متطوع به أو منذور معين nindex.php?page=treesubj&link=23870_23869_27743_27283_3682_3681_23858ويجب إنقاذ ما قلده معيبا أو صغيرا لوجوبه بالتقليد ; وإن لم يجز سواء كان واجبا أو لا وسواء كان عيبه مانعا أو لا .
( بخلاف عكسه ) أي : مقلد بعيب سلم وهو مقلد سليما تعيب فيجزئ إن لم يتعد عليه ولم يفرط فيه ، وإلا ضمنه قاله سند ولم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه كموته أو سرقته ضمن بدله في الواجب والنذر المضمون . [ ص: 380 ] إن تطوع به ) أورد عليه أن المعتمد إجزاؤه في الواجب أيضا . وأجيب بأن الكاتب حذف واوا قبل إن وأبدل فاء بواو في قوله وأرشه ، والصواب وإن تطوع به فأرشه إلخ ، فهو كلام مستأنف لا شرط في قوله بخلاف عكسه وبأن قوله إن تطوع به قدمه الكاتب عن محله ومحله عقب قوله تصدق به . فإن قيل ما معنى إجزاء التطوع . قيل معناه صحته وسقوط تعلق الندب به ( وأرشه ) أي عوض عيب هدي التطوع والنذر المعين ولو منع الإجزاء ( وثمنه ) إذا استحق الذي يرجع به المشتري على بائع الهدي يجعل ( في هدي ) آخر بهدي به عوضا عن المعيب والمستحق ( إن بلغ ) الأرش أو الثمن عن هدي ( وإلا ) أي : وإن لم يبلغ الأرش أو الثمن ثمن هدي آخر ( تصدق به ) أي : الأرش أو الثمن وجوبا . واستشكل وجوب التصدق بأرش ، أو ثمن هدي التطوع بأن من تصدق بمعين ثم استحق فليس عليه بدله ، وبأن من اشترى شيئا ووهبه فاستحق فثمنه لواهبه . وأجاب اللخمي بأنه هنا نذر الثمن أو تطوع به ثم اشترى به هديا ولو كان تطوع بالهدي فلا يلزمه بدله . الغرياني هذا ظاهر فقها بعيد من لفظ الكتاب .
( و ) أرشه وثمنه المأخوذ ( في ) عيب أو عين الهدي ( الفرض ) الأصلي أو المنذور المضمون ( يستعين به في ) هدي ( غير ) إن كان العيب مانعا الإجزاء ، وإلا فيجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به ، وتحصل من كلامهم أربع صور ; لأن الهدي إما تطوع ومثله المنذور المعين ، وإما فرض ومثله المنذور المضمون ، وفي كل إما أن يمنع العيب الإجزاء أو لا ، ومحل التفصيل في كلام المصنف في العيب المانع المتقدم على التقليد ، وظاهر قوله يستعين به في غير كالمدونة وجوبها . والذي لابن يونس ، واقتصر عليه ابن عرفة يستعين في الهدي إن شاء .