( وقيل ) ( سبق نفل بعد العشاء ) ، وإن لم يكن من سنتها لتقع هي موترة لذلك الفعل . ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا ( شرط ) جواز ( الإيتار بركعة ) لخبر { ( ويسن ) لمن وثق بيقظته ، وأراد صلاة بعد نومه ( جعله ) أي جميع وتره [ ص: 115 ] ( آخر صلاة الليل ) } مع خبر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا { مسلم } ثم إن فعله بعد نوم كان وترا وتهجدا ، وعليه يحمل كلامهم هنا ، وإلا كان وترا لا تهجدا وعليه يحمل كلامهما في النكاح أنهما متغايران ، وعلم من قولي : أي جميعه أن الأفضل تأخير كله ، وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة الوالد رحمه الله تعالى فيمن بأن الأفضل تأخير كله ، فقد قالوا : إن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى الليل ، فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل ( فإن أوتر ثم تهجد أو عكس ) أو لم يتهجد أصلا ( لم يعده ) أي لا تطلب إعادته ، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك ، ولم ينعقد كما أفتى به يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده الوالد رحمه الله تعالى لخبر { } وهو خبر بمعنى النهي . لا وتران في ليلة
وقد قال في الإحياء : صح النهي عن نقض الوتر ، ولأن حقيقة النهي التحريم ; ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إن رجع إلى عينه أو جزئه أو لازمه ، والنهي هنا راجع إلى كونه وترا ، وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة كما صح ببطلان الزيادة في العزيزي والأنوار نعم إن وقع نفلا مطلقا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا . ولا يكره أعاده جاهلا أو ناسيا لكن ينبغي أن يؤخره عنه قليلا ( وقيل يشفعه بركعة ) أي يصلي ركعة ليصيره شفعا ( ثم يعيده ) ليقع الوتر آخر صلاته كما فعله جمع من الصحابة ويسمى نقض الوتر وقد تقدم أنه صح النهي عنه . التهجد بعد الوتر