( ويسن ) بالإجماع لقوله تعالى { ( التهجد ) ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو التنفل ليلا بعد نوم . وهو قبيل الزوال ; لأنه كالسحور للصائم ( ويكره قيام ) أي ويسن للمتهجد نوم القيلولة ولو في عبادة ( دائما ) للنهي عنه ولضرره كما أشار إليه في الخبر ، والمراد أن من شأنه ذلك حتى أنه يكره قيام مضر ولو في بعض الليل ، واحترز بكل عن قيام ليال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيستحب إحياؤها ، وإنما لم يكره سهر ( كل الليل ) بقيده الآتي ; لأنه يستوفي في الليل ما فاته ، وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية . صوم الدهر