( و ) الأصح ( أن ) ولو من ذهب وإن لم يكن يوم [ ص: 377 ] عيد ، إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف ، ومقابل الأصح ليس للولي إلباسه في غير يومي العيد ، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات ، وألحق ( للولي ) الأب ، أو غيره ( إلباسه ) أي الحرير ( الصبي ) ولو مراهقا ، وتزيينه بالحلي الغزالي في إحيائه المجنون بالصبي .
ويدل على ذلك التعليل وهو المعتمد ( قلت : الأصح حل افتراشها ) إياه ( وبه قطع العراقيون وغيرهم ، والله أعلم ) كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها ، فإن فرش رجل ، أو خنثى عليه غيره ولو خفيفا مهلهل النسج كما في المطلب وجلس فوقه جاز كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل حيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه .
قال الأذرعي : وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ، أو نحوها .
أما لو فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة ا هـ . اتخذ له حصيرا من حرير
والأوجه كما أفاده الشيخ عدم الفرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ، ثم أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمنه قوله