( ويوضع ) ندبا ( رأسه ) أي الميت ( عند رجل القبر ) أي مؤخره الذي سيصير عند سفله رجل الميت ( ويسل ) الميت ( من قبل رأسه ) سلا ( برفق ) من غير عنف ; لأنه السنة في إدخاله .
أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة .
وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم ، وما قيل من أنه أدخل من قبل القبلة ضعفه البيهقي وغيره ، وإن حسنه الترمذي ، مع أن ذلك لا يمكن لأن شق قبره لاصق بالجدار ، ولحده تحت الجدار فلا محل هناك يوضع فيه ، قاله في المجموع عن الشافعي وأصحابه ( ويدخله القبر الرجال ) متى وجدوا وإن كان الميت أنثى ، بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا ، ولما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته أم كلثوم مع أن لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضي الله عنهم .
نعم يندب لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها لمن في القبر وحل ثيابها فيه ، وما وقع في المجموع تبعا لراوي الحديث أنها رقية رده البخاري في تاريخه الأوسط ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد موت رقية ولا دفنها : أي لأنه كان ببدر ( وأولاهم ) أي الرجال بذلك ( الأحق بالصلاة ) عليه درجة ، وقد مر بيانه ، وخرج بدرجة الأولى بها صفة إذ الأفقه أولى من الأسن الأقرب ، والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة عليه [ ص: 6 ] والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب .
قلت : كما قال الرافعي في الشرح ( إلا أن تكون ) ( امرأة مزوجة فأولاهم ) أي الرجال بإدخالها القبر ( الزوج ) وإن لم يكن له في الصلاة عليها حق ( والله أعلم ) لنظره في الحياة ما لا ينظر إليه غيره ويليه الأفقه والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضاع ومحارم المصاهرة على عبيدها .
قال الأذرعي : وقد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم ، ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ، ثم عبدها ; لأنه كالمحرم في النظر ونحوه ، ثم الممسوح ثم المجبوب ثم الخصي لضعف شهوتهم ، ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها ، ثم العصبة الذي لا محرمية له كبني عم ومعتق وعصبته كترتيبهم في الصلاة ، ثم من لا محرمية له كذلك كبني خال وبني عمة ثم الأجنبي الصالح لخبر أبي طلحة ، ثم الأفضل فالأفضل ، ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثي كالنساء .
ولو استوى اثنان درجة وفضيلة وتنازعا أقرع بينهما كما قاله الإسنوي والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج كما بحثه بعض شراح الكتاب .
وأما غيرها فهل هو معها كالأجنبي أو لا الوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية ; لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية .
وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما .
وقضية كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب ولا ينافيه قولهما عن الإمام لا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم ; لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب ; لأن [ ص: 7 ] مراده لا أراه حتما في تأدية السنة ، بخلاف الجمهور فإنهم يرونه حتما فيها


