الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تكفي مماثلة ) ما تولد من الحب نحو ( الدقيق والسويق ) أي دقيق الشعير ونحوهما كالنشا ( والخبز ) فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ، إذ الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة ، والخبز ونحوه يتفاوت في تأثير النار ، ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ، ولا حنطة بما يتخذ منها ، ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها ، ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب [ ص: 437 ] أصلا لأنهما غير ربويين ( بل تعتبر المماثلة في الحبوب ) التي يتناهى جفافها وهي منقاة من نحو تبن وزوان ( حبا ) لتحققها فيها وقت الجفاف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي دقيق الشعير ) أي أو الحنطة ، وعليه فهو من عطف الخاص على العام . وعبارة المصباح : والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف ا هـ .

                                                                                                                            وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق بمجرده ( قوله : بحنطة مطلقا ) مقلية أم لا ( قوله : مما يتخذ منها ) ظاهره وإن قل جدا ، وعليه فما جرت به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوا والهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه . ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه : ولا يصح بيع الحب بشيء [ ص: 437 ] مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوا المعمولة بالنشا والمصل ( قوله : والتي يتناهى جفافها ) قد يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبل بخلاف نحو التمر : أي فإنه لا يشترط فيه تناهي الجفاف ; لأنه مكيل ، وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمش ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة بخلاف نحو البر ، لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضا من أنه لا يضر التفاوت وزنا بعد الاستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد يقال أيضا : المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة . هذا وعبارة المنهج : ولا يعتبر في التمر والحب تناهي جفافهما ا هـ .

                                                                                                                            وهي ظاهرة في المخالفة لما ذكره الشارح ا هـ . وكتب سم على منهج ما نصه : ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال ا هـ . وهو صريح فيما قلناه ( قوله لتحققها ) أي المماثلة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 436 ] ( قوله : ونحوهما كالنشا ) لا حاجة إلى ذكر نحوهما مع لفظ نحو الذي دخل به على المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية