الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مشى على الشاذروان ) بفتح الذال المعجمة وهو الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة وهو كما في المناسك وغيرها عن الأصحاب ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود ، وكأنهم [ ص: 282 ] تركوا رفعه لتهوين الاستلام ، وقد حدث في هذه الأزمان عنده شاذروان ( أو ) أدخل جزءا من بدنه في جزء من البيت كأن ( مس الجدار ) الكائن ( في موازاته ) أي الشاذروان أو أدخل جزءا منه في هواء الشاذروان أو هواء غيره من أجزاء البيت ( أو دخل من إحدى فتحتي الحجر ) بكسر الحاء وإسكان الجيم المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة أو خلف منه قدر الذي من البيت واقتحم الجدار ( وخرج من ) الجانب ( الآخر لم تصح طوفته ) أي بعضها في المسائل المذكورة ; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف خارج الحجر ، وفي الصحيحين { أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر } ، وفي رواية لمسلم { عن الحجر : أمن البيت هو ؟ قال : نعم ، قالت : فما بالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة ، قالت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ، ولولا أن قومك حديثو عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض لفعلت } وظاهره أن جميع الحجر من البيت .

                                                                                                                            قال في أصل الروضة : وهو قضية كلام كثير من أصحابنا وظاهر نص المختصر ، لكن الصحيح أن الذي فيه من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت ، وقيل ستة أو سبعة ، ولفظ المختصر محمول على هذا ، ومع ذلك يجب الطواف خارجه لما مر وعلم من منع مرور بعض البدن على الشاذروان أن مرور بعض ثيابه لا يضر وهو كذلك ، ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر ; لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان به ( وفي مسألة المس وجه ) بصحة الطواف ; لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في جوانب البيت ) معتمد ظاهره أنه في جميع جوانب البيت وبذلك صرح حج وعبارته : وهو من الجهة الغربية واليمانية ، وكذا من جهة الباب كما حررته في الحاشية ، ففي موازنته الآتية بيان للواقع واستثناء ما عند الركن اليماني منه ; لأنه على القواعد يرد بأن كونه كذلك لا يمنع النقص من عرضه عند ارتفاع البناء ، وهذا هو المراد بالشاذروان في الجميع فهو عام في كلها حتى عند الحجر الأسود وعند اليماني ا هـ ( قوله : لكن لا يظهر ) [ ص: 282 ] أي وإلا فهو فيه لكنه غير ظاهر ( قوله : الأزمان عنده ) أي الحجر ( قوله في موازاته ) يفهم أن الشاذروان ليس في جميع الجوانب ، وهو مخالف لقول الشارح قبل ظاهر في جوانب البيت الظاهر في الجميع على ما مر ، اللهم إلا أن يقال : إن تقييد المصنف بما ذكر لبيان الواقع كما قاله حج لا للاحتراز ، لكن يأتي في قوله ويلحق بذلك كل جدار إلخ ما يوافق كلام المتن يأتي ما فيه ( قوله : بجدار قصير ) أي يزيد على القامة ( قوله : قدر الذي من البيت ) وقدره ستة أذرع كما يأتي في كلامه ( قوله : لما مر ) أي من قوله ; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف إلخ ( قوله : وهو كذلك ) أي خلافا لحج ( قوله : ويلحق بذلك كل جدار إلخ ) يتأمل هذا مع قوله فيما مر وهو ظاهر في جوانب البيت ، وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع : وقول جمع منهم شيخ الإسلام لو مس الجدار الذي في جهة الباب ; لأنه لا يوازيه شاذروان ممنوع . [ فائدة ]

                                                                                                                            قال حج : ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط الحجر هل هو منه أو لا ؟ ثم رأيت ابن جماعة حدد عرض جدار الحجر بما لا يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف ، فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه ولا من مس جدار الحجر الذي تحت ذلك الرفرف ، وقد أطلق في المجموع وغيره وجوب الخروج عن جدار الحجر وهو يؤيد ذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية