( ) أي لحد وشق واحد ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح ، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به ولا يدفن اثنان في قبر الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف ، وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ، وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعه تبعا للسرخسي ; لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف ، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي ، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء .
وفي الأم : ويفرد كل ميت بقبر ، إلى أن قال : فإن كانت الحال ضرورة مثل أن تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر .
وعبارة الأنوار : ولا يجوز [ ص: 11 ] إلا لضرورة متأكدة ا هـ . الجمع بين الرجال والنساء
ودليله ظاهر كما في الحياة ( إلا لضرورة ) ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين الاثنين فأكثر بحسب الضرورة ، وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحد رواه ( فيقدم ) حينئذ ( أفضلهما ) وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر من جهة القبلة لما صح { البخاري أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد } لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة ، قاله أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى الإسنوي ، فيقدم أب على ابنه وإن سفل ، وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك ، أما الابن فيقدم على أمه لفضيلة الذكورة ، ويقدم البالغ على الصبي وهو على الخنثى وهو على المرأة ، ويجعل بين الميتين حاجز من تراب ندبا حيث جمع بينهما كما جزم به ابن المقري في تمشيته ولو كان الجنس متحدا ، أما : أي في لحده فممتنع ما لم يبل الأول ويصر ترابا ، وعلم من قولهم نبش القبر لدفن ثان وتعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم تظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه ، وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم نبش القبر [ ص: 12 ] بعد دفن الميت لدفن آخر فيه