( ويكره ) للمرأة لما في ذلك من الزينة ، أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر ويحرم المزعفر ، وحينئذ فإطلاق ( الكفن ) المزعفر والكفن ( المعصفر ) المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح ، وأما المزعفر فيكره في حق المرأة بطريق الأولى ( و ) تكره بارتفاع ثمنه لخبر { ( المغالاة فيه ) أي الكفن } واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا { مسلم } أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا ، ولخبر { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم } .
( والمغسول أولى من الجديد ) لأنه للبلى والصديد ، والحي أحق لما روي أن رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق [ ص: 22 ] وزيادة ثوبين وقال : الحي أولى بالجديد إنما هو للصديد ( والصبي ) أو الصبية ( كبالغ في تكفينه بأثواب ) ثلاثة تشبيها له بالبالغ ، وأشار بأثواب إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه إذ ذاك تقدم في قوله يكفن بما له لبسه حيا ( والحنوط ) بفتح الحاء : أي ذره كما مر ( مستحب ) لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته ( وقيل واجب ) كالكفن فيكون من رأس المال ، ثم على من عليه مؤنته ، ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه ، ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس ، وأجري جمع الخلاف في الكافر أيضا الصديق