( ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر ) لما رواه ولا بأس باتباع المسلم أبو داود عن علي أنه قال " لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : انطلق فواره " ولا يبعد [ ص: 23 ] كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ، ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر ، وأفهم كلامه تحريم تشنيع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب ، وبه صرح الشاشي كابتداء السلام ، لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ، وما نازع به الإسنوي في الاستدلال بخير علي في مطلق القرابة لوجوب ذلك على ولده على كما كان يجب عليه مؤنثة حال حياته ، يمكن رده بأن الإذن له على الإطلاق دليل الجواز إذ كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته ، وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائز كما في المجموع لكن مع الكراهة ، والأصل في جواز ذلك خبر { } وفي رواية { استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي } فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت