( ولو ) ولم يتميز كأن اختلط ( مسلمون ) أو أحد منهم ( بكفار ) أو غير شهيد بشهيد ، أو سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه وتعذر التمييز ( وجب ) خروجا من عهدة الواجب ( غسل الجميع ) وتكفينهم ( والصلاة ) عليهم ودفنهم إذ الواجب لا يتم بدون ذلك ، ولا يعارض ما تقرر حرمة الصلاة على الفريق الآخر ، ولا ترك المحرم إلا بترك الواجب ; لأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قوله ( فإن شاء صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم في الأولى وغير الشهيد في الثانية وبقصد السقط الذي يصلى عليه في الثالثة . ( اختلط ) من يصلى عليه بغيره
( وهو الأفضل والمنصوص ) وليس فيه صلاة على غير من يصلى عليه ، والنية جازمة ( أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ) في الأولى وفي الثانية إن كان غير شهيد ، وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه ( ويقول ) في الأولى ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور ، وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ، ويغتفر تردده في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس ، وهذا التخيير متفق عليه ، وما اعترض به من أنه لا ضرورة لإمكان الكيفية الأولى يرد بأنها قد تشق بتأخير من غسل إلى فراغ غسل الباقين ، بل قد تتعين الأولى ، كأن أدى إفراد كل واحد منها إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى ، ويدفنون في المسألة الأولى بين مقابر المسلمين والكفار ، ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه ونوى الصلاة عليه إن كان [ ص: 25 ] مسلما .
وفي المجموع عن المتولي : لو لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف ، وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد ، وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها ، وهو كذلك كما قال مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته الأذرعي وغيره إنه الأصح وإن اقتضى كلام الجمهور خلافه