ها أي لا يستحب له إعادتها ( على الصحيح ) في جماعة ولا انفراد ; لأن المعاد نفل وهذه لا يتنفل بها ، بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا ، بخلاف الفرائض فإنها تعاد ، وإن وقعت الأولى نفلا كصلاة الصبي . ( ومن صلى ) على ميت جماعة أو منفردا ( لا يعيد )
نعم يعيدها ، قاله فاقد الطهورين إذا صلى ، ثم وجد ما يتطهر به القفال في فتاويه .
وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ، ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا ؟ فيه احتمال ، والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره ، والثاني تستحب له الإعادة كغيرها ، وعلى الأول لو أعادها وقعت نفلا كما في المجموع ، وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة ، بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ، ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء ، وقد لا تقبل الأولى ، وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا .
وأما من لم يصل فتقع صلاته فرضا .
لا يقال : سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية برضا .
لأنا نقول : الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو ، وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض ، وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير ، ويدل لذلك قول السبكي فرض الكفاية إذا لم يتم المقصود منه بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض ، وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا لخبر { ( ولا تؤخر ) الصلاة عليه أي لا يندب التأخير ( لزيادة المصلين ) } ولا بأس بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب [ ص: 28 ] وأمن من التغير ، وشمل كلامه ما لو رجي حضور تتمة أربعين أو مائة ولو عن قرب لتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم خلافا أسرعوا بالجنازة للزركشي ومن تبعه ، ( وقاتل نفسه ) حكمه ( كغيره في ) وجوب ( الغسل ) له ( والصلاة ) عليه لخبر { } ، وهو وإن كان منقطعا لكنه مرسل ، وهو حجة إذا اعتضد بأمور منها قول أكثر أهل العلم ، وقد وجد هنا وما في الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر من { مسلم } محمول على الزجر عن فعل مثله ، بل قال أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل قتل نفسه في صحيحه إنه منسوخ ( ولو نوى الإمام صلاة الغائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس ) كل منهما ( جاز ) ، كما لو اقتدى في الظهر بالعصر أو بالعكس ، وعلم من كلامه جواز اختلافهما في المصلى عليه مع اتفاقهما في الحضور أو الغيبة بطريق الأولى ابن حبان