( ولو ) قال في المهمات بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وإن لم تكن موقوفة ، ومثله بالأولى الموقوفة ( هدم ) البناء وجوبا لحرمته ولما فيه من التضييق على الناس ، وسواء أبنى قبة أم بيتا أم مسجدا أم غيرها . ( بنى ) عليه ( في مقبرة مسبلة )
قال الدميري وغيره : ومن المسبل قرافة مصر ، فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن أعطاه عمرو بن العاص المقوقس فيها مالا جزيلا ، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة ، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم .
وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ، ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن [ ص: 35 ] جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها ، وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع ، وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة .
قال الأذرعي : ويقرب منه إلحاق الموت بها ; لأن فيه تضييفا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه ، بخلاف الأحياء وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق ، والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه فإنه لا يجوز ، وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود ، والمعتمد الحرمة مطلقا