ثم أشار للشرط الثاني وهو النصاب  ،  فقال ( ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا  ففيها شاة ) ولو ذكرا لخبر الصحيحين { ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة   } وإيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين ; لأنه لو وجب لأضر أرباب الأموال  ،  ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص ( وفي عشر شاتان ) يعني في كل خمس شاة ( و ) في ( في خمس عشرة ثلاث و ) في ( عشرين أربع و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون و ) في ( ست وأربعين حقة و ) في ( إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم ) في ( كل أربعين بنت لبون و ) في ( كل خمسين حقة ) . 
لما رواه  البخاري  عن  أنس  أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين  على الزكاة " بسم الله الرحمن الرحيم  ،  هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله  ،  فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها  ،  ومن سئل فوقها فلا يعط  ،   [ ص: 46 ] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى  ،  فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر  ،  فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى  ،  فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل  ،  فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة  ،  فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون  ،  فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل  ،  فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " . 
وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها  ،  إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل به المعنى  ،  وقوله : فرض : أي قدر  ،  وقيل أوجب  ،  وقوله فلا يعط : أي الزائد بل الواجب فقط  ،  وتقييد بنت المخاض بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيدا كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني  ،  وإنما لم تجعل بعض الواحدة كالواحدة دون الأشقاص  ،  وفي أبي داود  التصريح بالواحدة في رواية  ابن عمر  فهي مقيدة خبر  أنس  ،  وقول المصنف    : ثم في كل أربعين إلى آخره مراده به أن الواجب يتغير بزيادة تسع  ،  ثم بزيادة عشر لأن استقامة الحساب بذلك إنما تكون بعد مائة وإحدى وعشرين  ،  ولو أخرج بنتي لبون بدلا من الحقة في ست وأربعين  ،  أو أخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جار على الصحيح في زيادة الروضة ; لأنهما يجزيان عما زاد ( وبنت المخاض لها سنة ) وطعنت في الثانية . 
سميت به ; لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض : أي الحوامل ( واللبون سنتان ) وطعنت في الثالثة . 
سميت به ; لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا ( والحقة ) لها ( ثلاث ) وطعنت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تركب ويجعل عليها ; ولأنها  [ ص: 47 ] استحقت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق والجذعة لها ( أربع ) وطعنت في الخامسة . 
سميت به لأنها أجذعت مقدم أسنانها : أي أسقطته  ،  وقيل لتكامل أسنانها  ،  وقيل ; لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك وهو غريب  ،  وهذا آخر أسنان الزكاة  ،  واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل  ،  وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد  ،  وتفارق ما سيأتي في السلم من السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود  ،  فلو كلفناه التحديد لتعسر  ،  والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا  ،  وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه ( والشاة ) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل ( جذعة ضأن لها سنة ) ودخلت في الثانية أو أجذعت قبلها  ،  كما رجحه الرافعي  في الأضحية تنزيلا له منزلة البلوغ بالاحتلام كما لو تمت السنة قبل إجذاعها ( وقيل ) لها ( ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ) ودخلت في الثالثة ( وقيل سنة ) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع ( والأصح أنه مخير بينهما ) أي الجذعة والثنية 
     	
		
				
						
						
