( ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ) أي العيد بأن تخرج قبلها إن فعلت أول النهار كما هو الغالب للأمر به قبل الخروج إليها ، بل جزم بأن القاضي أبو الطيب ، فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على مستحقيها ، وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجار أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي [ ص: 112 ] الفطر من غير عذر كغيبة ماله أو مستحقيها لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه لكونه يوم سرور ، فمن أخرها عنه أثم وقضى وجوبا فورا إن أخرها بلا عذر خلافا تأخيرها إلى ما بعدها مكروه للزركشي كالأذرعي حيث اعتمدا وجوب الفورية مطلقا نظرا إلى تعلق حق الآدمي وفارقت زكاة المال فإنها وإن أخرت عن التمكن تكون أداء كما في المجموع عن ظاهر كلامهم بأن هذه مؤقتة بزمن محدود كالصلاة .