( ولو ) كله أو بعضه ( بسبب خفي كسرقة ) أو مطلقا كما قاله ( ادعى ) المالك ( هلاك المخروص ) الرافعي فهما من كلامهم ( أو ظاهر عرف ) أي اشتهر بين الناس كحريق أو برد أو نهب دون عمومه أو عرف عمومه واتهم في هلاك الثمار به ( صدق بيمينه ) في دعوى التلف بذلك السبب ، فإن عرف ذلك السبب الظاهر وعمومه ، ولم يتهم صدق بلا يمين ، واليمين هنا وفيما يأتي من مسائل الباب مستحبة وجعله السرقة من أمثلة الهلاك جري على الغالب إذ قد يطلق ويراد عدم القدرة على دفعه ; لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه ( فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة ) على وقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها ، والثاني لا لأنه ائتمن شرعا ( ثم صدق بيمينه في الهلاك به ) أي [ ص: 83 ] بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ، ولو ادعى تلفه بحريق وقع في الجرين مثلا ، وعلمنا عدم وقوعه فيه لم يبال بكلامه ( ولو ) فيه ( بما يبعد ) أي لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص كالربع ( لم يقبل ) إلا ببينة قياسا على دعوى الجور على الحاكم أو الكذب على الشاهد وللعلم ببطلانه عادة في الغلط . ( ادعى حيف الخارص ) فيما خرصه ( أو غلطه )
نعم يحط عنه القدر المحتمل وهو الذي لو اقتصر عليه لقبل ، فإن لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه ، قاله الماوردي وغيره ( أو ) ادعى غلطه ( بمحتمل ) بفتح الميم بعد تلف المخروص وبين قدره وهو مما يقع بين الكيلين عادة كوسق في مائة ( قبل في الأصح ) وحط عنه ما ادعاه إذ هو أمين فيجب الرجوع لقوله في دعوى نقصه عند كيله ، ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولا فإن لم يبين قدره لم تسمع دعواه ، ولو كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به ، ولو كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق من مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر ، فإن اتهم حلف ، ومقابل الأصح لا يحط لاحتمال أن النقصان في كيله له ولعله يوفي لو كاله ثانيا .
ويسن كما قاله جذاذ التمر نهارا الماوردي ليطعم الفقراء فقد ورد النهي عنه ليلا وإن لم تجب الزكاة في المجذوذ .