ولو في آلة حرب للخبر المار إلا إن صدئ بحيث لا يبين كما في المجموع عن جمع وأقره ، ووجهه زوال الخيلاء عنه حينئذ نظير ما مر في إناء نقد صدئ أو غشي ( إلا الأنف ) للمجدوع فيجوز له اتخاذه منه ، وإن أمكن من فضة لأن { ( ويحرم [ ص: 91 ] على الرجل ) والخنثى ( حلي الذهب ) عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } . رواه الترمذي وحسنه وصححه وابن حبان
( و ) إلا ( الأنملة ) فيجوز اتخاذها منه قياسا على الأنف ، ولو لكل أصبع والأنملة بتثليث الهمزة والميم تسع لغات أفصحها وأشهرها فتح الهمزة وضم الميم ، والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل ( و ) إلا ( السن ) فيجوز لمن قلعت سنه اتخاذ بدلها مما ذكر قياسا على الأنف وإن تعددت كما هو ظاهر إطلاقهم ، وله شد السن به عند تزلزلها ولا زكاة في ذلك ، وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي ، وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة أولى وحكمة جوازه مع التمكن من الاتخاذ منها أنه لا يصدأ إذا كان خالصا بخلافها ولا يفسد المنبت أيضا ، وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد ( لا الأصبع ) والأنملتين منه فلا يجوز من ذهب ولا فضة ; لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة ، بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن [ ص: 92 ] تحريكها ويؤخذ منه عدم جواز أنملة سفلى كالأصبع لما ذكر ، وعلم منه حرمة اليد بطريق الأولى ، وأخذ الأذرعي مما تقدم أن ما تحت الأنملة لو كان أشل امتنعت ، ويؤخذ منه أن الزائدة إن عملت حلت وإلا فلا ( ويحرم ) ، والمراد به الشعبة التي يستمسك الفص بها ( على الصحيح ) لعموم أدلة المنع مع عدم الحاجة له ، وسواء في ذلك قليله وكثيره ، ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي ( سن الخاتم ) على الرجل من ذهب استعمالا واتخاذا الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء ومقابله يلحقه بالضبة المذكورة ( ويحل له ) أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى ( من الفضة الخاتم ) أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع ، لكن لبسه في اليمين أفضل ; لأنه زينة واليمين أشرف ، ويجوز لبسه فيهما معا بفص وبدونه ، وجعل الفص في باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة فيه ، ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه .
قال ابن الرفعة : وينبغي أن ينقص الخاتم من مثقال لخبر أبي داود { } ا هـ . والخبر ضعفه أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجده لابس خاتم حديد : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : من ورق ولا تبلغه مثقالا المصنف في شرحي المهذب ، وقال ومسلم النيسابوري : إنه منكر ، واستغربه الترمذي وإن صححه وحسنه ابن حبان ابن حجر
فالمعتمد ضبطه بالعرف فيرجع في زنته له كما اقتضاه كلامهم ، وصرح به الخوارزمي وغيره ، فما خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة ، وعلى تقدير الاحتجاج بالخبر المار فهو محمول على بيان الأفضل ، وعلى [ ص: 93 ] ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا ، فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا .
قال ابن العماد : إنما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة ، أما إذا اتخذ خواتم ليلبس اثنين منهما أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه