( و ) الأصح ( جواز ) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه ( بفضة ) للرجل وغيره إكراما له وينبغي كما قاله تحلية المصحف الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك .
والثاني لا يجوز كالأواني ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) فقط ( بذهب ) للخبر المار ، والطفل في ذلك كله كالمرأة .
قال الغزالي : فقد أحسن ولا زكاة عليه ، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك وإن نازع فيه ومن كتب المصحف بذهب الأذرعي .
والثاني الجواز لهما .
والثالث المنع لهما واحترز المصنف بتحلية المصحف عن فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر ، ولو تحلية الكتب الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم ، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية ; لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة { حلي المسجد أو } إلا ما استثني بخلاف وكل بدعة ضلالة الكعبة بالحرير ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تجب زكاتها لعدم المالك المعين ، وظاهر كما قاله كسوة الشيخ أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه [ ص: 96 ] وإلا باطل ، وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه ; لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه ، وبه صرح فوقف المحرم ناقلا له عن الأذرعي العمراني عن أبي إسحاق