( فتخرج ) على الأظهر ( ) بأن كان فيه حياة مستقرة عنده وهو ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته وإن زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق أو استغناء قريب لاستقرارها ، ولو عمن مات بعد الغروب لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال ، وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة ( دون من ولد ) بعده ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك ، ويؤخذ من كلامه أنه لو مات المؤدى [ ص: 111 ] عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تجب ; لأنه جنين ما لم يتم انفصاله ويلحق به كل ما حدث بعده بنكاح أو إسلام أو ملك قن ولو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده عتق ولزمه فطرته ، وإنما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها ، والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره . ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله