لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، وهو إجماع لأنها طهرة وليس من أهلها ، والمراد به عدم مطالبته بها في الدنيا وإلا فهو معاقب عليها في الآخرة ، أما ( ولا فطرة على كافر ) أصلي فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ( إلا في عبده ) أي رقيقه المسلم ولو مستولدة ( أو قريبه المسلم ) فتجب عليه عنهما ( في الأصح ) كنفقتهما ، وهكذا فطرة المرتد ومن عليه مؤنته كزوجته الذمية إذا أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف وأوجبنا نفقتها مدة التخلف كما هو الأصح . والثاني لا تجب على الكافر لأنه ليس من أهلها ، والخلاف مبني على أنها تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو على المخرج ابتداء ، والأصح الأول وإن كان المؤدى عنه غير مكلف خلافا لبعض المتأخرين ، ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجهه الخطاب له إذ ذاك غير مستقر هنا ، ووجوبها بطريق الحوالة كما في المجموع وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى على الثاني جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل لما يأتي أن كل مسلم يلزم الكافر مؤنته لم يلزمها فطرتها ، ولو كان كالضمان لزمتها عند تحمل الزوج وعدمه ، [ ص: 113 ] والجواب عما عللوا به أنه لا يستلزم ما قالوه غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى ، وعلى الأول قال الحرة الموسرة لو أعسر زوجها الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية ، ومعلوم أن المنفي عنه نية العباد بدليل قول المجموع : إنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج ا هـ . وظاهره وجوبها .