( و ) لا فطرة على ( معسر ) وقت الوجوب  إجماعا ولو أيسر بعد لحظة  ،  لكن يسن له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج  ،  ثم أشار إلى حده بقوله ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها ( عن قوته وقوت من ) أي الذي ( في نفقته ) من آدمي وحيوان واستعمال من فيمن لا يعقل تغليبا بل استقلالا سائغ بل حقيقة عند بعض المحققين ( ليلة العيد ويومه شيء ) يخرجه في فطرته ( فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر  [ ص: 115 ] إذ القوت ضروري لا بد منه وإنما لم يعتبر زيادته لعدم ضبط ما وراءهما ولو تلف المال قبل التمكن  سقطت الفطرة كزكاة المال  ،  وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار  ،  وهو كذلك كما صرح به الرافعي  في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته ولو تمسكن بدونها ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة  ،  ولا ينافيه إيجابهم الاكتساب النفقة القريب لأنه لما وجب عليه ذلك لنفسه لإحيائها وجب عليه لإحياء أصله أو فرعه على ما يأتي . 
     	
		
				
						
						
