( لكن ) وإن وجبت نفقتهم للخبر المار من المسلمين ( ( لا يلزم المسلم فطرة العبد ) أي الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار ) ) حرة كانت أو أمة وإن وجبت نفقتها في كسبه ونحوه لأنه غير أهل لفطرة نفسه فكيف يتحملها عن [ ص: 118 ] غيره ، واحترز به عن المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته على ما مر ولا العبد فطرة زوجته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ، ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة ( وفي الابن وجه ) أي يلزمه فطرة زوجة أبيه . ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) ومستولدته