ولو اشترى رقيقا فغربت عليه شمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس  أو الشرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك  ،  وإن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته  ،  ومن مات قبل الغروب عن رقيق  ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق الدين التركة  ،  وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا  ،  وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل وجوبها  وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة عليه  ،  وإن ردها فعلى الوارث فطرته  ،  فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت وفطرته في التركة أو يباع جزء منه إن لم تكن له تركة سواه  ،  وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					