( ولو انقطع خبر العبد    ) أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ( فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال ) أي في يوم العيد وليلته إذ الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما ( وقيل ) إنما يجب إخراجها ( إذا عاد ) كزكاة ماله الغائب . وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء وهو غير معتبر في زكاة الفطر ( وفي قول لا شيء ) أصلا عملا بأصل براءة الذمة ومحل هذا إذا استمر انقطاع خبره  ،  فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد لسيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى سيده فعلى الخلاف في الضال  ،  أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر  لم تجب الفطرة جزما كما صرح به الرافعي  في الفرائض  ،  وما استشكل به هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد  ،  فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده رد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة  ،  أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة أيضا  ،  أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات . نعم إن دفع القاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					