الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو انقطع خبر العبد ) أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ( فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال ) أي في يوم العيد وليلته إذ الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما ( وقيل ) إنما يجب إخراجها ( إذا عاد ) كزكاة ماله الغائب . وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء وهو غير معتبر في زكاة الفطر ( وفي قول لا شيء ) أصلا عملا بأصل براءة الذمة ومحل هذا إذا استمر انقطاع خبره ، فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد لسيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى سيده فعلى الخلاف في الضال ، أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر لم تجب الفطرة جزما كما صرح به الرافعي في الفرائض ، وما استشكل به هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد ، فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده رد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة ، أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة أيضا ، أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات . نعم إن دفع القاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر ) أي في قوله إلى مدة يحكم فيها بموته ( قوله كما صرح به الرافعي ) قضيته أنه لا يحتاج مع ذلك إلى الحكم بموته . وقال الزيادي : وهل يحتاج إلى حكم حاكم بموته أو يكفي بمضي المدة المذكورة في الفرائض الذي جزم به حج أي مضي المدة كاف ، وخالفه شيخنا الرملي فقال : لا بد من الحكم بموته ، وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد .

                                                                                                                            ( قوله : فكيف يخرج ) أي السيد ( قوله : نعم إن دفع للقاضي البر إلخ ) وصورة ذلك أن العبد لم يتحقق خروجه عن محل ولاية القاضي ، فإن تحقق خروجه عن محل ولايته أيضا فالإمام ، فإن تحقق خروجه عن محل ولاية الإمام أيضا بأن تعدد المتغلبون ولم ينفذ في كل قطر إلا أمر المتغلب فيه فالذي يظهر أنه يتعين الاستثناء للضرورة حينئذ ، أما إذا لم ينقطع خبره فيخرج عنه في بلده ، وبهذا مع ما قبله يظهر الفرق بين منقطع الخبر وغيره خلافا لمن زعم عدم الفرق ا هـ حج .

                                                                                                                            وقول حج في بلده : أي العبد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية