( وهي ) أي ( صاع ) لخبر فطرة الواحد المار ( وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون ) درهما ( وثلث ) درهم لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل مائة وثلاثون درهما ( ابن عمر قلت : الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات ) من كون الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ( والله أعلم ) كما مر في زكاة النبات إيضاحه والأصل في ذلك الكيل ، وإنما قدروه بالوزن استظهارا على أن التقدير بالوزن يختلف باختلاف الحبوب كالذرة والحمص ، والعبرة في الكيل بالصاع النبوي وعياره موجود [ ص: 121 ] وهو قدحان بالكيل المصري ويزادان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن ، فإن فقد ما يعاير به أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع ، وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ، ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل ، أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا ، قيل ومن ذلك اللبن ، وفيه نظر ، بل الكيل له دخل فيه كما قالوه في الربا . قال في الروضة : وقال جماعة : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما .
قال القفال : أن الناس غالبا يمتنعون من التكسب في يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم ، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر ، ويضاف إليه من الماء نحو الثالث فيأتي من ذلك ما قلناه وهو كفاية الفقير في أربعة أيام في كل يوم رطلان ( وجنسه ) أي الصاع الواجب ( القوت المعشر ) أي الذي يجب فيه العشر أو نصفه لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات ( وكذا الأقط في الأظهر ) لثبوته في الأخبار السابقة وهو لين يابس لم ينزع زبده ، وفي معنى ذلك لبن وجبن لم ينزع زبدهما فيجزيان ولا يجزي من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لأنه فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله ، قاله والحكمة في إيجاب الصاع العمراني في البيان وهو ظاهر . وقد علل ابن الرفعة إجزاء الأقط بأنه مقتات متولد مما تجب فيه الزكاة ويكال فكان كالحب ، وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزي قطعا ، ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا ، والأصح الدخول ثم محل إجزاء ما ذكر لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أو الحاضرة ، أما منزوع الزبد فلا يجزي وكذا الكشك والمخيض والمصل والسمن واللحم وما ملح من أقط أفسد كثرة الملح جوهره ، بخلاف ما ظهر ملحه [ ص: 122 ] فيجزي غير أنه لا يحسب الملح بل يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا .