( ويجب ) لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي ( وقيل ) من غالب ( قوته ) على الخصوص ( وقيل يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) فأوفى الخبرين السابقين على الأولين للتنويع وعلى الثالث للتخيير ، الصاع ( من ) غالب ( قوت بلده ) إن كان بلديا وفي غيره من غالب قوت محله كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب ، فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في العباب ( ويجزئ ) على الأولين القوت ( الأعلى عن ) القوت ( الأدنى ) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه . ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض ، قيل لا يجزي كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة ، وفرق الأول بأن الزكاة المالية تتعلق بالمال فأمر أن يواسي المستحقين بما أعطاه الله تعالى ، والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه والأعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة فأجزأ ( ولا عكس ) لنقصه عن الحق ففيه ضرر بمستحقيها ( والاعتبار ) في الأعلى والأدنى ( بزيادة القيمة في وجه ) رفقا بالمستحقين ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ) بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه ; لأنه المقصود وعليه ( فالبر خير من التمر والأرز ) ومن الزبيب والشعير وسائر الأقوات لكونه أنفع اقتياتا مما سواه ( والأصح أن الشعير خير من التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات ( وأن التمر خير من الزبيب ) لما مر . والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة
والثاني أن التمر خير من الشعير وأن الزبيب خير من التمر نظرا إلى القيمة ، والأوجه على الأول تقديم الشعير على الأرز والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به ، وقول الجاربردي في شرح الحاوي : والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ، ويظهر تقدم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ، ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات .