( إن أبقينا ملكه ) مؤاخذة له بعلقة الإسلام بخلاف ما إذا أزلناه كما أفهمه كلامه ، فإن قلنا بوقفه وهو الأصح فموقوفة وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه . أما إذا وجبت عليه الزكاة في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع ، ويجزيه الإخراج في هذه حال الردة وفي الأولى على قول اللزوم فيها وعلى قول الوقف وهو الأصح إن عاد إلى الإسلام ( دون المكاتب ) فلا تلزمه لضعف ملكه وصرح به لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه ، والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه لخبر { ( وتلزم المرتد ) زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته } رواه ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق . قال الدارقطني عبد الحق : وإسناده ضعيف ، ومثله عن عمر موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها . ودليله أن لا تلزمه نفقة قريبه ولا يعتق عليه إذا [ ص: 127 ] ملكه ولا زكاة على السيد بسبب ماله ; لأنه غير مالك له ، فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها .