وشرط وجوبها أيضا أن يكون المالك معينا فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة وتجب في الموقوف على معين وأن يكون متيقن الوجود ، فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة بحياته ، فلو انفصل الجنين ميتا قال الإسنوي : إن المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم ، ونوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الإمام المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا ، وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال [ ص: 128 ] الملك ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ، ولا كذلك وقف الملك في زمن الخيار ونحوه ، ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله ( وتجب في مال الصبي ) والصبية لشمول الخبر المار لهما ولخبر { ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة } وفي رواية الزكاة ، وروى الدارقطني خبر { من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة } ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف ( والمجنون ) ويخاطب الولي بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها على الولي عليه ، فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب ، والاحتياط له أن يحسب زكاته ، فإذا كملا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم . قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله المجنون كما مر والسفيه . قال الأذرعي : فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يرى [ ص: 129 ] إخراجها فواضح ، وإلا فهل نقول يستفتي ويعمل بذلك أو يؤخر الأمر إلى كمالهما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل مأمون ويعمل بما يأمره به ؟ لم أر فيه شيئا وقيم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله ا هـ .
والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه ، والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما مر .


