بما يجب إخراجه ، فإن كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول ( و ) ويشترط زيادة على ما تقرر أن لا ينقص النصاب قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه ، بانقضاء الخيار لا من الشراء ( وقيل فيه القولان ) في المغصوب ونحوه لعدم صحة التصرف فيه ، وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه ، بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن فيجب الإخراج في الحال إن لم يمنع من القبض مانع كالدين الحال على مليء مقر ( وتجب في تجب ( في المشترى قبل قبضه ) ) لأنه كالمال الذي في صندوقه ، الحال عن الغائب إن قدر عليه إن استقر فيه ، وظاهر قوله في الحال وجوب المبادرة . قال ويجب الإخراج في بلد المال الأذرعي : ولا شك أنه إذا بعد بلد المال عن المالك ومنعنا النقل كما هو الأصح فلا بد من وصول المالك أو نائبه إليه ، اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه لخوف طريق أو انقطاع خبره أو شك في سلامته ( فكمغصوب ) فيأتي فيه ما مر لعدم القدرة في الموضعين ، والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم أن العبرة فيه وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن .