( ) لا للتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه [ ص: 131 ] فيها ومضى عليه حول قبل قبضه ( أو ) كان ( غير لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه ) لأن السوم في الأولى شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم ، ولأنها إنما تجب في مال تام والماشية في الذمة لا تنمو ، بخلاف الدراهم فإن سبب وجوبها فيها كونها معدة للصرف ، ولا فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة ، وما اعترض به والدين إن كان ماشية الرافعي التعليل من جواز ثبوت لحم راعية في الذمة فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج ، والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما يتصور في الخارج ومثل الماشية المعشر في الذمة فلا زكاة فيه لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد .