( أو ) ( في القديم ) لعدم الملك فيه حقيقة ( وفي الجديد إن كان حالا ) ابتداء أو انتهاء ( وتعذر أخذه لإعسار وغيره ) كمطل وغيبة وجحود ولا بينة ونحوها ( فكمغصوب ) فيأتي فيه ما مر ، ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا ، قاله في الشامل ، فلو كان يقدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر ، فالأوجه أنه كما لو تيسر أخذه بالبينة خلافا لبعض المتأخرين ، ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالبه به إلا بعد سنة أو أوصى بأن لا يطالب إلا بعد سنتين من موته وهو على مليء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا ( عرضا ) للتجارة ( أو نقدا فكذا ) أي لا زكاة فيه للجلال البلقيني ( في الحال ) لقدرته على قبضه فأشبه المودع وأفهم كلامه إخراجه حالا وإن لم يقبضه وهو كذلك ( أو مؤجلا ) ثابتا على مليء حاضر ( فالمذهب أنه كمغصوب ) ففيه ما مر ( وقيل يجب دفعها قبل قبضه ) كالغائب المتيسر إحضاره ، ومراده بقوله قبل قبضه قبل حلوله ، إذ محل هذا الوجه إذا كان الدين على مليء ولا مانع سوى الأجل ، وحينئذ فمتى حل وجب الإخراج قبض أم لا . ( وإن تيسر ) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه نحو بينة ( وجبت تزكيته )
وأفاد السبكي أنه حيث أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا : إنها تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تمليك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين ، وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون ، لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به ، إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك [ ص: 132 ] في الدعوى ، وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف على أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول إنه باق له ا هـ .